العلامة الحلي
267
مختلف الشيعة
فكان عدده كعدد عوض مساويه . والجواب : الطعن في سند الحديث ، والجمعة بدل الظهر ، فإذا فاتت وجب المبدل بخلاف العيدين . مسألة : قال علي بن بابويه ( 1 ) : إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : تصلي أربع مفصولات . احتج بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : صلاة النهار مثنى مثنى ( 3 ) ، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه ، ولأنها كالأصل وهي مثنى ، إذا القضاء تابع للأداء ، ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية . احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من التسليم وتكبيرة الافتتاح . وهذان القولان عندنا ساقطان . مسألة : المشهور أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال . وقال أبو الصلاح : لا يجوز ( 4 ) ، وكذا قال ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . لنا : الأصل الإباحة . احتجوا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدها
--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) الموطأ : ج 1 ص 119 ح 7 . مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 26 وص 51 . وفيهم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 155 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 123 . ( 6 ) الوسيلة : ص 111 .